السيد تقي الطباطبائي القمي

143

مباني منهاج الصالحين

ويختص هذا الحكم ببيع النخل ( 1 ) أما في نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقا وان لم يكن مؤبرا ( 2 ) هذا إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر أو الشجر في بيع الأرض أو الحمل في بيع الدابة أما إذا قامت القرينة على ذلك وان كانت هي التعارف الخارجي عمل عليها وكان جميع ذلك للمشتري ( 3 ) . [ مسألة 1 : إذا باع الشجر وبقي الثمر للبائع مع اشتراط بقائه واحتياج الشجر إلى السقي ] ( مسألة 1 ) : إذا باع الشجر وبقي الثمر للبائع مع اشتراط بقائه واحتياج الشجر إلى السقي جاز لبايع سقيه وليس للمشتري منعه ( 4 ) وإذا لم يحتج إلى السقي لم يجب على البائع سقيه وان أمره المشتري بذلك ( 5 ) ولو تضرر أحدهما بالسقي والاخر بتركه ففي تقديم حق البائع أو المشتري وجهان بل قولان أرجحهما الثاني ان اشترط الابقاء